للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، لا يصح منه إيمان ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين.

[الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس]

فلو توضأت الحائض أو النفساء لم يرتفع حدثهما.

الشرط الرابع: طهارة الماء: فلا يصح الوضوء بالماء النجس.

[الشرط الخامس: القدرة على استعمال الماء]

فإن عجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه، فإنه يسقط. لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

واشترط الحنابلة أن يكون الماء مباحًا. فيحرم الوضوء بالماء المغصوب ويبطل. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة وضوئه مع الإثم؛ فليس هذا شرطًا في صحة الوضوء.

[الشرط السادس: عدم حصول ناقض أثناء الوضوء]

كخروج الريح في وسط الوضوء فيجب عليه الإعادة، ويستثنى من ذلك المعذور كصاحب سلس البول والمستحاضة وغيرهما.

[الشرط السابع: عدم الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة]

فإذا توضأ وهناك حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع، أو دهان، أو طلاء الأظفار، أو أدوات التجميل، وكل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإنه لا بد من إزالته؛ لأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوجه واليدين إذا كانت مكشوفة، فإن كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء فهو لم يغسل، وكذا مثبتات الشعر التي يسمونها الجيل التي يستعملها الشباب، فلو أدى استعمالها إلى وجود طبقة عازلة تحول بين شعر الرأس الذي يجب مسحه وبين الماء الذي يتم المسح به، فلا يصح الوضوء (١).


(١) الذي يعمل في طلاء الجدران والأخشاب يغسل يديه بمنظفات ويحاول إزالته بقدر استطاعته، وما بقي منه فإنه يعفى عنه لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وكذا من يعمل بصيد الأسماك فإنه يبقى على يديه من أثر السمك ما يكون إزالته صعبًا وعسيرًا، فإنه ينظف ما يستطيع ولا حرج فيما بقي، والله أعلم.

<<  <   >  >>