للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل الدبر من أجل أن يأمن التلوث عند غسل الدبر؛ لأن يده قد تمس ذكره، فتتنجس يده (١).

[المبحث التاسع: يستحب قطع الاستنجاء على وتر]

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب قطع الاستنجاء على وتر (٢) لما ورد في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (٣).

[المبحث العاشر: في تغطية الرأس حال قضاء الحاجة]

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:

أما السنة: فعَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ، وَغَطَّى رَأْسَهُ (٥). واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ غَطَّى رَأْسَهُ، وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ (٦).


(١) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص ٣١)، والشرح الكبير (١/ ١٠٦).
(٢) شرح معاني الأثار (١/ ١٢١١٢٣)، والتمهيد (١١/ ١٧)، والمجموع (٢/ ١١٢)، والمغني (١/ ١٠٢)، والمبدع (١/ ٩٥).
(٣) البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٣٧) وروى مسلم (٢٣٩) من حديث جَابِرَ: أن رَسُولُ اللهِ قال: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ».
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، ومواهب الجليل (١/ ٢٧٠)، والمجموع (١/ ١٠٩)، والمبدع (١/ ٨٢).
(٥) ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي (١/ ٩٦) وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: ضعيف، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، طَرَقه لصوص، فأخذوا متاعه، فاختلط. وفي إسناده محمد بن يونس متهم بالوضع.
(٦) موضوع: أخرجه ابن عدي (الكامل) (٦/ ٢٩٣).

<<  <   >  >>