للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل السادس السواك]

[المبحث الأول: تعريف السواك]

في اللسان: السواك: ما يدلك به الفم من العيدان.

قال النووي: السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير (١).

[المبحث الثاني: حكم السواك]

قال النووي: فَالسِّوَاكُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلَّا مَا حَكَى الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ (٢).

وقال الشوكانى: لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون (٣).

قال ابن عبد البر: فضل السواك مجمع عليه، لا اختلاف فيه (٤).

وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي- أَوْ عَلَى النَّاسِ- لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ» (٥).

قالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ (٦).


(١) المجموع (١/ ٣٢٦).
(٢) المجموع (١/ ٣٢٧).
(٣) نيل الأوطار (١/ ١٣٤).
(٤) التمهيد (٣/ ١٧٢).
(٥) البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٤٢).
(٦) المجموع (١/ ٢٧١).

<<  <   >  >>