للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: ختان الخنثى]

اختلف أهل العلم في ختان الخنثى: فمن قائل: بختان الخنثى ومن قائل: لا يختتن، ومن قائل: يختن نفسه، وأقوال أخرى في المسألة وكلها عارية عن الأدلة.

ومع تقدم الطب الحديث الآن أصبح كثير من الأطباء باستطاعتهم أن يتحققوا من الخنثى وهل هو رجل أو امرأة، فقد يقولون هذا رجل لوجود خصيتين مختفيتين أو لوجود هرمون الذكورة فيكون حكمه حكم الرجال، أو يقولون: إن هذه امرأة لوجود رحم في جوفها ووجود مبايض أو لوجود الحيض. وإن عجز الطب عن تحديد الجنس وكان له ذكر وفرج، ختنهما جميعًا لأن الختان لا يضر.

[المبحث السادس: حكم ختان الميت]

ذهب المالكية، والشافعية، والمشهور عن الحنابلة إلى أن الميت لا يختن بعد موته (١). واستدلوا لذلك بأن المقصود من الختان الطهارة وقد زالت هذه الحاجة بالموت.

وذهب ابن حزم وبعض الشافعية إلى أن الميت يختن بعد موته إن لم يكن مختونًا، وإذا كان المقصود من الغسل النظافة ويجوز أخذ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، فكذا يجوز الختان (٢).

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق فتقليم الأظفار بخلاف الختان الذي فيه قطع عضو من أعضائه (٣).

وعند الشافعية في وجه: يختن الكبير دون الصغير (٤).


(١) التاج والإكليل (٣/ ٥٢)، والمجموع (١/ ٣٥١)، و المغني (٢/ ٢١١).
(٢) المجموع (١/ ٣٥١).
(٣) تحفة المودود (٢١٤).
(٤) المجموع (١/ ٣٥١)، ومغني المحتاج (٥/ ٥٤١).

<<  <   >  >>