للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فاعتزلوا النساء في المحيض سواء كان يومًا أو ساعة أو أيامًا كثيرة، وقال النبي لفاطمة بنت أبي حبيش: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» فالنبي عَلَّق أحكام الحيض على إقبال الحيض وإدباره، ولم يعلقه بمضي مدة معينة فعُلم أنه لا تحديد لأقل الحيض والله أعلم.

[المطلب الثاني: أكثر دم الحيض.]

اختلف العلماء في أكثر دم الحيض على أربعة أقوال:

القول الأول: أنه لا حد لأكثر دم الحيض، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢] فالحكم متعلق بوجود الحيض، فإذا وجد الحيض وجد حكمه، ولم يتعلق بمضي أيام محدودة، وقال النبي : «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي» فالحكم متعلق بإقبال الحيض وإدباره وليس بمضي أيام محدودة ولو كان لأكثر الحيض حد لا يتجاوزه لقال: فإذا مضى سبعة عشر يومًا مع وجود الدم فاغسلي عنك الدم وَصَلِّي، وما كان ربك نسيًّا.

القول الثاني: أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا. وبه قال المالكية، والشافعية، والمشهور عن الحنابلة (١).

واستدلوا بما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: «النِّسَاءَُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ» قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» (٢).

والشطر أي النصف من كل شهر خمسة عشر.


(١) المدونة (١/ ١٥١)، المجموع (٢/ ٤٧٠٣)، الإنصاف (١/ ٣٥٨).
(٢) قال النووي: باطل لا أصل له، وقال البيهقي (معرفة السنن) (٢/ ١٤٥): طلبته كثيرًا فلم أجده في كتب أصحاب الحديث ولم أجد له إسنادًا بحال. وقال ابن الجوزي (التحقيق) (١/ ٢٦٣): وهذا اللفظ لا أعرفه. وقال الحافظ: (التلخيص» (١/ ٢٧٨): لا أصل له بهذا اللفظ. وفي الصحيحين عموم قوله : «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟» مما يدل على نكارة المتن.

<<  <   >  >>