للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:» أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ» (١).

القول الثالث: أن أقل الحيض يوم.

قال ابن قدامة: وَرَدَ فِي الشَّرْعِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ، وَلَا حَدَّ لَهُ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرِيعَةِ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ، وَقَدْ وُجِدَ حَيْضٌ مُعْتَادٌ يَوْمًا، قَالَ عَطَاءٌ: رَأَيْتُ مِنِ النِّسَاءِ مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا، وَتَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غَدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيًّا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي عَنْهَا أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا (٢).

وقال ابن رجب: ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف، وإنما رجعوا فيهِ إلى ما حُكي مِنْ عادات النساء خاصة، وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (٣).

والراجح: أنه لا حد لأقل الحيض لأنه لم يأت عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة تحديد أقل الحيض، والقرآن والسنة يدلان على أنه لا تحديد، قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ


(١) ضعيف جدًّا: أخرجه الطبراني (الكبير) (٧٥٨٦)، وأخطأ فقال: وهو العلاء بن كثير كما أخرجه في (الأوسط) (٦٠٣)، وقاله ابن حبان كما في (المجروحين) (٢/ ١٨٢)، وأخرجه الدارقطني (١/ ٢١٨)، من طرق عن عبد الملك عن الحارث عن مكحول عن أبي أمامة به. وقال: وعبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا.
وله شواهد:
الشاهد الأول: واثلة بن الأسقع وفي إسناده: حماد بن المنهال، قال الدارقطني: مجهول. ومحمد بن أحمد: ضعيف. وفي المراسيل (ص ٢١٣): مكحول لم يسمع من واثلة. قاله أبو حاتم.
الشاهد الثاني: أنس: أخرجه ابن عدي (الكامل) (٢/ ٣٠١)، وفي إسناده الحسن بن دينار: متروك.
الثالث: معاذ: أخرجه ابن عدي (الكامل) (٦/ ١٤١)، وفي إسناده محمد بن سعيد المصلوب: وضاع.
الرابع: أبو سعيد، أخرجه ابن الجوزي (العلل) (٦٤٠)، وفي إسناده سليمان: كذاب.
الخامس: عائشة، أخرجه ابن الجوزي (العلل) (١/ ٣٨٦)، وفي إسناده: الحسين بن علوان: كذاب
(٢) المغني (١/ ٣٨٩).
(٣) شرح البخاري (٢/ ١٥١).

<<  <   >  >>