للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع نقض الوضوء بمس الذكر]

وفيه ثلاثة مطالب

• المطلب الأول: مس الرجل:

اختلف أهل العلم في مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن مس الرجل ذكره ينقض الوضوء وهو قول بعض المالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) ولكن الشافعية يقيدون المس بباطن الكف والحنابلة يقيدون النقض بمسه بالكف.

واستدلوا بحديث عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ هَذَا. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (٤).


(١) وهو قول أصبغ من المالكية، انظر «حاشية الدسوقي» (١/ ١٢١).
(٢) «الأم» (١/ ١٩، ٢٠)، و «المجموع» (٢/ ٣٨)، و «روضة الطالبين» (١/ ٧٥).
(٣) «كشاف القناع» (١/ ١٢٦)، و «المبدع» (١/ ١٦٠)، و «الإنصاف» (١/ ٢٠٢).
(٤) أخرجه مالك «الموطأ» (١/ ٤٢)، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة به.
وقد تابع مالكًا ابن علية كما في «المسند» (٦/ ٤٠٦)، وشعبة كما في «مسند الطيالسي» (١٦٥٧)، وسفيان بن عيينة في الراجح عنه كما في «مسند أحمد» (٦/ ٤٠٦)، وغيرهم
قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان فقد احتجا بجميع رواته، واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث، فهو على شرط البخاري بكل حال.
وفي إسناده مروان بن الحكم، قال الذهبي: له أعمال موبقة، نسأل الله السلامة، رمى طلحة بسهم وفَعَل وفَعَل «الميزان» (٤/ ٩٨). وقال الحافظ: لا تثبت له صحبة، قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث .. =

<<  <   >  >>