للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع الآنية المتخذة من الميتة]

وفيه ثلاثة مطالب:

[المطلب الأول: هل الدباغ يطهر جلود الميتة أم لا؟]

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال:

القول الأول: أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقًا، وبه قال مالك، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسنة:

أما دليلهم من القرآن فعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣].

فإذا كان الجلد جزء من الميتة فلا يطهر بالدباغ كاللحم.

واعترض عليه بأن الذي يحرم بالموت هو اللحم.

أما الشعر فهو طاهر على قول الجمهور اذا جز سواء في حال الحياة أو بعد الموت، أما الجلد فقد صح فيه قول النبي «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ» (٢).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤، ٥٥)، (١/ ٧٠)، والمغني (١/ ٥٣).
(٢) حسن: مدار الحديث على زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس ورواه سليمان بن بلال عن زيد به. كما أخرجه مسلم (٣٦٦). ورواه ابن عيينة عن زيد به بلفظ: «أيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ». أخرجه أحمد (١/ ٢١٩)، والترمذي (١٧٢٨)، وابن ماجه (٣٦٠٩). ورواه مالك، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن محمد بن زيد به باللفظين معًا كما في الموطأ (٢/ ٤٩٨)، وعبد الرازق (١٩٠)، الترمذي (١٧٢٨) ومدار الحديث على عبد الرحمن بن وعلة وإن كان ضعفه أحمد فقد وثقه ابن معين والنسائي وقال أبو حاتم: شيخ وقال الحافظ: صدوق.

<<  <   >  >>