للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول عند الشافعية أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يُحْدث فعليه نزع خفيه وغسل القدمين (١).

وذهب الشافعية في قول والحنابلة أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يُحدث فعليه نزع خفيه وقد انتقض وضوءه (٢).

والراجح: أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يحدث فعليه نزع خفيه وهو على وضوئه حتى يحدث؛ لأن خلع الخفين ليس بحدث، والله أعلم.

[المبطل الثالث: يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر.]

قال النووي: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَكَذَا لَا يُجْزِئُ مَسْحُ الْخُفِّ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ، وَلَا فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَأَغْسَالِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا (٣).

وقال ابن قدامة: وَلَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِي جَنَابَةٍ، وَلَا غُسْلٍ وَاجِبٍ وَلَا مُسْتَحَبٍّ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا (٤).

* * *


(١) «المبسوط» (١/ ١٠٣)، «المجموع» (١/ ٥٥٧).
(٢) «المجموع» (١/ ٥٥٣»، «الإنصاف» (١/ ١٩٠).
(٣) «المجموع» (١/ ٥٠٥).
(٤) «المغني» (١/ ٣٦٢).

<<  <   >  >>