للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِحَجٍّ» فَفَعَلْتُ (١).

قوله : «وَانْقُضِي رَأْسَكِ» دليل على أن المرأة تنقض شعر رأسها عند غسل المحيض.

واعترض على هذا الاستدلال بما قاله ابن رجب: وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد مِنْ الأمرين؛ فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي بهِ لَم يكن مِنْ الحيض، بل كانت حائضًا، وحيضها حينئذ موجود، فإنه لو كانَ قَدْ انقطع حيضها لطافت للعمرة، ولم تحتج إلى هَذا السؤال، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتهل بالحج، فَهوَ غسل للإحرام في حال الحيض، كَما أمر أسماء بنت عميس لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل وتهل (٢).

وعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخَطْمِيٍّ وَأُشْنَانٍ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ وَعَصَرَتْهُ» (٣).

واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله.

والراجح أن المرأة لا تنقض ضفائر شعر رأسها لا في غسل الحيض ولا الجنابة.

[المطلب الحادي عشر: هل يجب غسل ظاهر الشعر فقط أم يجب غسل ظاهره وباطنه؟]

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجب وصول الماء إلى أصول الشعر والمسترسل، وبه قال المالكية والشافعية


(١) البخاري (٣١٧) ومسلم (١٢١١).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٠٤)، ثم قال: وقد يحمل مراد البخاري على وجه صحيح، وهو أن النبي إنما أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام: لأن غَسَلَ الإحرام لايتكرر، فلا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى، بخلاف غسل الجنابة، فإنه يتكرر فيشق النقض فيه؛ فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر.
(٣) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني (المعجم الكبير) (١/ ٢٦٠) فذكر في سنده سلمة بن صبيح، وأخرجه البيهقي (١/ ١٨٢) فذكر مسلم بن صبيح وسواء هو مسلم بن صبيح أو سلمة بن صبيح فهو مجهول، قال ابن رجب: ليس بالمشهور. كما في شرح البخاري (٢/ ١٠٩).

<<  <   >  >>