(٢) «المبسوط» (١/ ٩٩)، «الأم» (١/ ٣٥)، «المبدع» (١/ ١٤٢)، واستدلوا بحديث صفوان: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا فِي السَّفَرِ أَنْ لَا نَنْزِعَ أَخْفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ نَوْمٍ وَغَائِطٍ وَبَوْلٍ»، يدل ذلك على أن المدة تبتدئ من أول حدث بعد لبس الخف. واعترض عليه بأن الحديث يدل على جواز المسح على الخفين يومًا وليلة، ولكن إذا كان حدث أكبر فلا بد من نزع الخف. (٣) «الأوسط» (١/ ٤٤٤)، «المجموع» (١/ ٥١٢). (٤) «المغني» (١/ ١٧٩)، وهذا الإجماع منخرم فقد وردت رواية عن أحمد بأن من لبس الخف وهو مقيم ثم سافر أنه يمسح كما يمسح المقيم. انظر «الإنصاف» (١/ ١٧٩).