للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القسم الثاني طهارة الحيوان]

وفيه ستة مباحث

[المبحث الأول: الحيوان مأكول اللحم، وفيه ثلاثة مطالب]

[المطلب الأول: طهارة الحيوان مأكول اللحم]

وَكُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ طَاهِرٌ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧] فَكُلُّ حَلَالٍ هُوَ طَيِّبٌ، وَالطَّيِّبُ لَا يَكُونُ نَجِسًا بَلْ هُوَ طَاهِرٌ (١).

[المطلب الثاني: طهارة الدم الباقي في العروق بعد ذبح الحيوان المأكول اللحم]

قال ابن تيمية: وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَضَعُونَ اللَّحْمَ بِالْقِدْرِ فَيَبْقَى الدَّمُ فِي الْمَاءِ خُطُوطًا، وَهَذَا لَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ خِلَافًا فِي الْعَفْوِ عَنْهُ (٢).

وقال ابن العربي: قال الإمام الحافظ: الصحيح أن الدم إذا كان مفردًا حرم منه كل شيء، وإن خالط اللحم جاز؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، إنما حرم الدم بالقصد إليه (٣).

وفي «الجوهرة النيرة»: أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر (٤).

ودل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾.

فنصت الآية على الدم المسفوح، وهذا غير مسفوح.


(١) «المحلى» (١/ ١٣٧).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٥٤٢)، وفي «الفروع» (١/ ٢٥٤)، وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافًا في العفو عنه، وأنه لا ينجس العرق، بل يؤكل معها.
(٣) «الجامع لأحكام القرآن» (٢/ ٢٩١).
(٤) «الجوهرة النيرة» (١/ ٣٨).

<<  <   >  >>