للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن الموق قصير يُلبس فوق الخف (١).

واستدلوا بأن حكم الخفين حكم الخف الواحد، والحاجة تدعو إليه، خاصة في البلاد الباردة، فدل ذلك على الجواز، والله أعلم.

القول الآخر: لا يجوز المسح على أعلى الخفين، وهذا قول مالك في رواية وقول الشافعي في الجديد (٢). واستدلوا بأن الرخصة وردت في المسح على الخفين.

واعترض عليه بأنه لا فارق بين خف وخفين، والحاجة تدعو إليه.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز المسح على أعلى الخفين، والله أعلم.

المبحث السابع: إذا لبس خفًّا، ثم مسح عليه، ثم أحدث ثم لبس خفًّا فوقه، هل يمسح على الأعلى؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يمسح إلا على الأسفل، وبه قال الحنفية والمالكية وقول للشافعية والحنابلة (٣).

واستدلوا بعموم قول النبي : «دَعْهُمَا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، وهذا لبس الخف


(١) له شواهد: شاهد من حديث أنس، رواه البيهقي «السنن الكبرى» (١/ ٢٨٩) وعلته الانقطاع، فعاصم الأحول لم يسمع من أنس. وشاهد أبي ذر، أخرجه الطبراني «الأوسط» (٦/ ٢١٤)، وفي إسناده المسيب بن واضح: ضعيف، وساق له ابن عدي «الكامل» (٦/ ٣٨٩) أحاديث منكرة.
() «مختار الصحاح» (٢٦٦)، «شرح فتح القدير» (١/ ١٥٨)،
(٢) «المنتقى» (١/ ٨٢)، «المجموع» (١/ ٥٣١).
(٣) «المبسوط» (١/ ١٠٢)، «الخرشي» (١/ ١٧٨)، «المجموع» (١/ ٥٣١)، «الروض المربع» (١/ ٢٨٩).

<<  <   >  >>