للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: وَقَدْ أَجْمَع الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الطَّوَافِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا طَوَافٌ مَفْرُوضٌ وَلَا تَطَوُّعٌ وَأَجْمَعُوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شئ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إلَّا الطَّوَافَ وَرَكْعَتَيْهِ (١).

قال ابن عبد البر: الْحَائِضَ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا (٢).

وقد قال النبي لعائشة: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

[المطلب الثاني: في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة.]

أجمع العلماء على صحة إحرام الحائض والنفساء، وأن الحيض والنفاس لا يمنع صحة الإحرام (٣).

وقال النبي لعائشة: «وَأَهِلِّي بِالحَجِّ» مع أن عائشة حائض، فهذا دليل على صحة إحرام الحائض، ومثل ذلك النفساء.

[المطلب الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائض.]

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يصح طواف الحائض وإن كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر، وبه قال المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة (٤).

واستدلوا بعموم قول النبي : «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

القول الثاني: أن المرأة الحائض إذا اضطرت أن تخرج من مكة قبل الطهر فإنها تجبر بدم


(١) «المجموع» (٢/ ٣٨٦).
(٢) «التمهيد» (١٧/ ٢٦٥)، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد «بداية المجتهد» (٢/ ٥٩ - ٦٠)، وابن تيمية «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٦)، وابن حزم «المحلى» مسألة ٢٥٤، وغيرهم.
(٣) حكى الإجماع ابن عبد البر «التمهيد» (١٩/ ٣١٥)، و «شرح مسلم» (٨/ ١٨٧).
(٤) «مواهب الجليل» (٣/ ٧٦)، «الحاوي» (١/ ٣٨٤)، «المغني» (٥/ ٢٢٣).

<<  <   >  >>