للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا بما روى ابن ماجه (١) عن أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ الله كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

وإن كان هذا الحديث ضعيفًا، لكن غسل الأصابع ثابت فيغسل ما تحت الخاتم ليعم الماء جميع البشرة، أما إن كان الخاتم واسعًا ووصل الماء فلا حاجة إلى التحريك، وإن كان ضيقًا

فلا بد من التحريك ليصل الماء إلى ما تحته (٢).

وذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه تحريك خاتمه (٣)، وأن الخاتم قد يشق نزعه عند كل وضوء، وإذا كان ما تحته يسيرًا فيعفى عنه.

واعترض عليه بأن الأمر بغسل اليد والأصابع يشمل غسل ما تحت الخاتم.

فالراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم، سواء كان واسعًا أم ضيقًا وأنَّ غسل اليدين إلى المرفقين واجب من رؤوس الأصابع حتى نهاية المرفقين، وإذا كان النبي قال: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، وكان هذا التوعد على ترك جزء من القدم لم يمسه الماء، فقد دل ذلك على عدم ترك ما تحت الخاتم أو الساعة والله أعلم.

[المبحث التاسع: التثليث في الوضوء وفيه ثلاثة مطالب]

[المطلب الأول: استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين]

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين في الوضوء وبه قال الحنفية وقول عند المالكية والحنابلة (٤).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين من حديث حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ


(١) منكر: أخرجه ابن ماجه (٤٤٩)، وفي إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله: منكر الحديث، وأبوه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: منكر الحديث.
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٢).
(٣) «الفواكه الدواني» (١/ ٤٩)، «المنتقى» (١/ ٣٦).
(٤) «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٩)، و «المنتقى» (١/ ٣٦)، و «المغني» (١/ ٩٤).

<<  <   >  >>