للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الأول حكم استعمال الأواني من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروز وغيرهما إلا الذهب والفضة]

حُكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة غير الذهب والفضة.

قال ابن حجر: وَقد نَقَل ابن الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْجَوَازِ، وَتَبِعَهُ الرَّافِعِيُّ وَمَنْ بَعْدَهُ (١).

قلت: ولكن هذا الإجماع منخرم، فقد حدث خلاف في المسألة.

وهذا القول ذهب إليه الحنفية والمشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة (٢).

واستدلوا لذلك بأن الأصل في الأشياء الإباحة، دل على الأصل عموم قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، وقوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٢٩].

قال ابن حزم: فَصَحَّ أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح (٣).

وقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٢٩].

قال بعض المالكية: وحكى قولًا في مذهب الشافعية أنه يحرم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في الأواني النفيسة (٤).


(١) «فتح الباري» (١٠/ ١٠٠).
(٢) «البناية» (١/ ٨٢)، و «الشرح الكبير» للدسوقي (١/ ٦٤)، و «المجموع» (١/ ٣٠٨)، و «الإنصاف» (١/ ٧٩).
(٣) «المحلى» (٢/ ٢٢٤).
(٤) «مواهب الجليل» (١/ ١٢٩)، و «المجموع» (١/ ٣٠٨).

<<  <   >  >>