للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا بأنه إذا كانت العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فهي محرمة، فمن باب أَوْلى هذه الأواني النفيسة التي هي أغلى ثمنًا من الذهب والفضة.

واعترض عليه بأن هذه الأواني من الياقوت والزبرجد نادرة ولا يعرفها إلا خواص الناس، والحكم للغالب.

والراجح: جواز استعمال الأواني النفيسة من الزبرجد والياقوت غير الذهب والفضة.

* * *

<<  <   >  >>