للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث فروض التيمم]

الفرض الأول: النية؛ لعموم قول النبي : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

الفرض الثاني: مسح الوجه واليدين.

هل يجب للتيمم ضربتان في الأرض، أم ضربة واحدة؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو المشهور عند الحنابلة (١).

واستدلوا بما روى البخاري عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قال: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرْ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرتُ لِلنَّبِيِّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» (٢). فَضَرَبَ النَّبِيُّ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

فدل الحديث على أن المسح ضربة واحدة ثم نفخ ثم مسح وجهه وكفيه، وقالوا بأن حد المسح في اليدين هو مسح الكفين، وقالوا بأن اليد إذا أُطلقت يراد بها الكف كما في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، وكذا قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وثبت أن القطع يكون من الكوع، أما إذا قيدت فحسَب التقييد: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾.


(١) «مسائل أحمد» رواية عبد الله (١/ ١٢٧)، «المغني» (١/ ١٥٤).
(٢) «البخاري» (٣٣٨).

<<  <   >  >>