للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الخامس حلق شعر الرأس وغسل البراجم]

وفيه ثلاثة مباحث

[المبحث الأول: حكم حلق شعر الرأس]

اختلف العلماء فى حكم حلق شعر الرأس على أربعة أقوال:

القول الأول: أن ترك الشعر أفضل إلا مَنْ شق عليه تعهده فالحلق أفضل، وهو قول الشافعية (١).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين: عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ (٢).

وفي الصحيحين: قوله عن عيسى: «تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ» (٣).

فهذا رسول الله كثير الشعر ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا عيسى من أولي العزم من الرسل الذين وصفهم الله في كتابه ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: ٩٠].

القول الثاني: يكره حلق شعر الرأس لغير نسك، وهو قول المالكية، ورواية عن أحمد (٤).

قال النووي: لَمْ يَصِحَّ أَنَّ النَّبِيَّ حَلَقَهُ إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَة (٥).


(١) المجموع (١/ ٣٤٧).
(٢) البخاري (٣٣٥٨)، ومسلم (٢٣٣٧).
(٣) البخاري (٣٢٥٦)، ومسلم (١٦٩).
(٤) حاشية العدوي ٢/ ٤٤٤)، والفروع (١/ ١٣٢).
(٥) المجموع (١/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>