للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

صفة غسل الجنابة

وفيه تسعة مباحث:

[المبحث الأول: حكم التسمية في أول الغسل]

اختلف العلماء في حكم التسمية في بداية الغسل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن التسمية سنة (١).

واستدلوا بما روى أحمد من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «كُلُّ كَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ الله، فَهُوَ أَبْتَرُ - أَوْ قَالَ: أَقْطَعُ» (٢).

واعترض على هذا الحديث من وجهين:

الأول: أن هذا الحديث ضعيف.

الثاني: لو صح فهو حديث عام وليس كل عبادة تُشرع فيها التسمية، فقد تكون التسمية بدعة كالتسمية في الأذان وفي الإقامة وفي الحج والعمرة، وقد تكون التسمية شرطًا كالتسمية للذبح، وقد تكون مستحبة كما في قراءة القرآن وفي بداية الأكل، فليس كل فعل تُشرع فيه التسمية (٣).

واستدلوا بأن التسمية مستحبة في الطهارة الصغرى فكانت مستحبة في الطهارة الكبرى


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ١٥٦)، و «حاشية الطحاوي» (ص/ ٦٧)، و «المجموع» (٢/ ٥١٠).
(٢) ضعيف: وقد سبق تخريجه.
(٣) قال القرافي «أنواع البروق في أنواع الفروق» (١/ ١٣٢): فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية من القربات وما لم تشرع فيه فقد وقع بحث مع جماعة من الفضلاء، وعسر تحرير ذلك وضبطه، والقصد من هذا الفرق بيان عسره والتنبيه على طلب البحث عن ذلك، فإن الإنسان قد يعتقد أن هذا لا إشكال فيه، فإذا انتبه على الإشكال استفاده أو حثه ذلك على طلب جوابه.

<<  <   >  >>