للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب التاسع: حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله.]

حالات تعاطي المرأة دواءً يقطع حيضها وحكمها.

الحال الأول: إذا كان تعاطي المرأة دواء يقطع حيضتها من أجل صحتها جاز ذلك، جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي بمكة: أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلى إجراء عملية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع من ذلك شرعًا، وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين (١).

الحال الثاني: إذا كان تعاطي المرأة دواء من أجل تنظيم الحمل.

إذا كان الحامل على ذلك كون المرأة يتتابع حملها، وتريد أن تباعد بين فترات الحمل لتتمكن من القيام بحق الحضانة والرعاية لطفلها، وكان ذلك برضا الزوج وكان الدواء المتعاطى لا ضرر فيه على صحة المرأة، ولا يتسبب في منع الحمل مستقبلًا، وكان ذلك مبينًّا على خبر طبيب ثقة، والمقصود بالثقة أن يكون قويًّا بعمله أمينًا فيه غير متهم، ولا يكون في هذا الدواء عدوان على حمل قائم فلا بأس (٢).

روى البخاري عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ».

الحال الثالث: إذا كان الحامل على منع الحيض منع الولد خوف الفقر، فهذا لا يجوز؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾ [الإسراء: ٣١]، ولأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.

الحال الرابع: استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو في الحج لإتمام النسك.


(١) وانظر «موسوعة الطهارة» (٦/ ٢٧١ - ٢٨٢).
(٢) «موسوعة الطهارة» (٦/ ٢٧٢).

<<  <   >  >>