للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا؟

فأجابت: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها، وخير لها أن تكف عن ذلك، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك دينًا (١).

قلت: إذا كانت المرأة في الحج وخشيت من نزول دم الحيض عليها فيمنعها من إتمام نسكها، أو تتخلف عن رفقتها، فلا حرج عليها في استعمال دواء يمنع الحيض لإتمام النسك، عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ تَحِيضُ يُجْعَلُ لَهَا دَوَاءٌ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا، وَهِيَ فِي قُرْئِهَا كَمَا هِيَ تَطُوفُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَإِذَا هِيَ رَأَتْ خُفُوقًا وَلَمْ تَرَ الطُّهْرَ الْأَبْيَضَ فَلَا» (٢).

الحال الخامس: إذا كان منع الحيض لقطع النسل مطلقًا، فهذا يحرم.

وقد نص المجمع الفقهي المنعقد بالكويت على ذلك فقال:

أولًا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يسمى ب «الإعقام» أو «التعقيم» ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.

ثانيًا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعًا، بحَسَب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، ولا يكون فيها عدوان على حمل قائم، والله أعلم.


(١) «فقه النوازل» (٢/ ٣٠٨).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢١٩).

<<  <   >  >>