للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن حجر: ظاهر الحديث يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقًا.

قال الشوكاني: أصل ستر العورة الوجوب، فالاستتار قبل حالة الخروج واجب، فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج الخارج لا حال كونه قائمًا ولا حال كونه ماشيًا إلى قضاء الحاجة (١).

فالحاصل أنه يستحب أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الارض.

[المبحث السابع: الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة]

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٢).

واستدلوا لذلك بما ورد عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا الْخَلَاءَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى (٣). واعترض بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله .

واستدلوا بأن الاعتماد علي الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة إكرام لليمين.

قال الشوكاني: لم يصح دليل من قرآن ولا سنة ولا إجماع على استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة، فلا يستحب ذلك (٤).

[المبحث الثامن: أن يبدأ بالقبل قبل الدبر]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان في حال الاستنجاء يستحب له تقديم غسل القبل


(١) السيل الجرار (١/ ٦٤).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، والخرشي (١/ ١٤١)، والمجموع (٢/ ١٠٤)، والفروع (١/ ١١٤).
(٣) ضعيف: أخرجه البيهقي (١/ ٩٦) والطبراني (الكبير) (٧/ ١٦٠)، رقم (٦٦٠٥) وفي إسناده زمعة بن صالح ضعيف، وفيه رجل من بني مدلح وأبوه وكلاهما مبهم.
(٤) السيل الجرار (١/ ٦٤).

<<  <   >  >>