للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعترض عليه بأن دلالة الاقتران ضعيفة ولذلك من شواهد القرآن، قال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٤]. ولا خلاف أن الأكل للإباحة، وآتوا حقه للوجوب وهي الزكاة المفروضة، وأيضًا بعض العلماء قالوا بأن الخصال المذكورة في الحديث واجبة.

قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته علي صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟!

[المبحث الرابع: حكم ختان المرأة]

من العلماء من نقل الإجماع على إباحة الختان ومنهم من نقل الاستحباب.

قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا على إباحة الْخِتَان للنِّسَاء (١).

قال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى (٢).

واختلف العلماء في وجوب الختان للمرأة علي قولين:

القول الأول: يجب ختان المرأة كما يجب على الرجل، وهو قول الشافعية، وقول الحنابلة (٣).

قال النووي: الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَنَا (٤).

واستدلوا بما ورد من أدلة في المسألة السابقة.

والقول الآخر: أن ختان الإناث سنة. وهو قول الحنفية، والمالكية، ورجحه الحنابلة (٥). واستدلوا بما مضى من الأدلة.


(١) مراتب الإجماع (١٥٧).
(٢) تحفة المودود (٢٠٦).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٧٥)، والمحرر (١/ ١١)، و المغني (١/ ٦٣).
(٤) المجموع (١/ ٣٠٠).
(٥) شرح فتح القدير (١/ ٦٣)، ومواهب الجليل (٣/ ٢٥٩)، والمغني (١/ ٦٣).

<<  <   >  >>