للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: رطوبة الفرج]

قال ابن عابدين: وَأَمَّا رُطُوبَةُ الْفَرْجِ الْخَارِجِ فَطَاهِرَةٌ اتِّفَاقًا (١).

قلت: وأما رطوبة الفرج الداخل فطاهرة على قول جمهور العلماء (٢).

ولو كانت رطوبة الفرج نجسة لبينها النبي لأمته ولنقله لنا أمهات المؤمنين وأصحاب النبي الأمين، فلما لم يَرد ذلك عُلم طهارة رطوبة الفرج ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] والأصل الطهارة حتى يثبت خلافه، والله أعلم.

[المبحث الخامس: طهارة اللبن]

لبن المرأة المسلمة طاهر بالإجماع. وكذا لبن مأكول اللحم؛ كالإبل، والبقر، والغنم، والخيل، والظباء وغيرها من الصيود، طاهر بنص القرآن، والأحاديث الصحيحة، والإجماع (٣).

وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦].

قال الكاساني: خرجت الآية مخرج الامتنان، والمنة موضع النعمة تدل على الطهارة (٤).

[المبحث السادس: حكم القيء]

ذهب الحنفية والشافعية في المشهور عنهم إلى نجاسة القيء مطلقًا سواء تغير أم لم يتغير (٥).


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣١٣).
(٢) «حاشية الطحاوي» (١/ ٦٤)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٩٨)، و «المبدع» (١/ ٢٥٥).
(٣) «المجموع» (١/ ٣٠١).
(٤) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٣).
(٥) اختلف أهل العلم في حكم القيئ على أقوال:
القول الأول: أن القيئ نجس مطلقًا سواء تغير أم لم يتغير، وهذا قول الحنفية في المشهور، وقول عند الشافعية كما في «بدائع الصنائع» (١/ ٢٦)، و «المجموع» (٢/ ٥٧٠).
القول الثاني: أن القيئ طاهر مطلقًا سواء تغير أم لا وهو قول الشوكاني كما في «السيل الجرار» (١/ ٤٣).
القول الثالث: أن القيئ إذا خرج متغيرًا فهو نجس وإن خرج غير متغير فهو طاهر وهو قول بعض الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية «تبيين الحقائق» (١/ ٩)، و «حاشية الدسوقي» (١١/ ٥١)، و «المجموع» (٢/ ٥٧٠).

<<  <   >  >>