(٢) «حاشية الطحاوي» (١/ ٦٤)، و «شرح مسلم» (٣/ ١٩٨)، و «المبدع» (١/ ٢٥٥). (٣) «المجموع» (١/ ٣٠١). (٤) «بدائع الصنائع» (١/ ٦٣). (٥) اختلف أهل العلم في حكم القيئ على أقوال: القول الأول: أن القيئ نجس مطلقًا سواء تغير أم لم يتغير، وهذا قول الحنفية في المشهور، وقول عند الشافعية كما في «بدائع الصنائع» (١/ ٢٦)، و «المجموع» (٢/ ٥٧٠). القول الثاني: أن القيئ طاهر مطلقًا سواء تغير أم لا وهو قول الشوكاني كما في «السيل الجرار» (١/ ٤٣). القول الثالث: أن القيئ إذا خرج متغيرًا فهو نجس وإن خرج غير متغير فهو طاهر وهو قول بعض الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية «تبيين الحقائق» (١/ ٩)، و «حاشية الدسوقي» (١١/ ٥١)، و «المجموع» (٢/ ٥٧٠).