للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عابدين: وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ القبضة كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ، وَمُخَنَّثَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودِ الْهِنْدِ وَمَجُوسِ الْأَعَاجِم (١).

واستدلوا بالنصوص المستفيضة بإعفاء اللحية، ففي البخاري: عن ابْنِ عُمَرَ عن النبي قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى» (٢).

وفي مسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى» (٣).

[المطلب الثالث: حكم الأخذ من اللحية]

وردت النصوص المستفيضة بإعفاء اللحية: روى البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﴿، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «انْهَكُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى».

وروى مسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ».

قال النووي: والمختار ترك اللحية على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيئ أصلًا (٤).

وذهب جمهور العلماء إلى أن له أن يأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، وهو مذهب الحنفية (٥)، ........................................................................


(١) تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٣٢٩). (قلت): وقد ورد أن حلق اللحية مكروه وهو وجه ضعيف عند الشافعية، أسنى المطالب (١/ ٥٥١).
(٢) البخاري (٥٨٩٢).
(٣) مسلم (٢٦٠).
(٤) المجموع (١/ ٣٤٤).
(٥) قال في البحر الرائق (٣/ ١٢):: الإعفاء تركها تكثر وتكثر والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة. قال: وبه نأخذ. وفى (رد المحتار) (٢/ ٥٥٠): وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ أَيْ الْوَارِدُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، تَرْكُهَا حَتَّى تَكْثُرَ، وَالسُّنَّةُ قَدْرُ الْقَبْضَةِ، فَمَا زَادَ قَطَعَهُ.

<<  <   >  >>