للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكى لها تارة ويضحك منها أخرى (١).

وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية أنه يكره استقبالهما واستدبارهما (٢).

وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز استقبالهما (٣).

قال ابن القيم: لم ينقل عنه في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصل في الشرع (٤).

والراجح أن استقبال الشمس والقمر ببول أو غائط جائز، والله أعلم.

[المبحث الثاني: يباح البول في الإناء]

قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا (٥).

ومذهب الحنابلة أن البول في الإناء يكره لغير حاجة (٦).

وروى النسائي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا (٧).


(١) نيل الأوطار (١/ ٧٠).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٢)، وأسنى المطالب (١/ ٤٦).
(٣) منح الجليل (١/ ١٠٣/ ١٠٤)، والمجموع (٢/ ١١٠)، والإنصاف (١/ ١٠٠).
(٤) مفتاح السعادة (٢/ ٢٠٥).
(٥) نيل الاوطار (١/ ١١٥).
(٦) الإنصاف (١/ ٩٩)، والفروع (١/ ٨٥).
(٧) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (٣٣) وأخرجه البخاري (٢٧٤١) (٤٤٥٩) ومسلم (١٦٣٦) بدون ذكر البول، بلفظ: «فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟»، فهل رواية النسائى بذكر البول شاذة أو يجمع بين الروايات؟ قال النووي (المجموع) (٢/ ١٠٨): وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة في البول. وفي الباب عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ قَدَحٌ مِنْ عِيدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ» أخرجه أبو داود (٣٤) وفي إسناده: حكيمة، غير معروفة.

<<  <   >  >>