للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ حَتَّى تَطْهُرِي».

واعترض عليه بأن زيادة: «وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» شاذة، (١) ولا تصح.

[المطلب الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج.]

القول الأول: أن المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج، فإنها تُدخل الحج على العمرة فتصير قارنة وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة (٢).

واستدلوا بما روى مسلم عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ : «يَوْمَ النَّفْرِ يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» فَأَبَتْ، فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ (٣).

وروى مسلم من حديث جابر وفيه أن عائشة قالت: قَدْ حِضْتُ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ، وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الآنَ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ!!» فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا» (٤).


(١) رواها يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به، وخالف يحيى جماعة فرووه بدون زيادة: «وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» منهم:
عبد الله بن يوسف عند البخاري (١٦٥٠)، والشافعي في «مسنده» (١/ ٣٦٩).
وخالد بن مخلد عند الدارمي (١٨٤٦)، ومحمد بن الحسن الشيباني «الموطأ» (٤٦٥). وأبو بكر بن مصعب «الموطأ» (١٣٢٥)، كلهم عن مالك بغير هذه الزيادة ورواه غير مالك بدون هذه الزيادة، منهم سفيان بن عيينة عند البخاري (٢٩٤)، وعبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري (٢٩٤)، وحماد بن سلمة عند مسلم (١٢١١) كلهم رووه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة بدون زيادة «وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ» فدل ذلك على أن هذه الزيادة شاذة.
(٢) «الموطأ» (١/ ٤١١، ٤١٢)، «الأم» (٢/ ١٤٣)، «الإقناع» (١/ ٣٢٥).
(٣) «مسلم» (١٢١١).
(٤) «مسلم» (١٢١٣).

<<  <   >  >>