للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الرابع صفة التيمم]

وفيه مبحثان

[المبحث الأول: صفة التيمم]

ورد في حديث عمار عموم قول النبي : «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: أرني كيف التيمم. فضرب بيده باطن كفيه، ثم مسح وجهه وكفيه بعضهما على بعض، ضربة واحدة، وقال: هكذا.

قال ابن تيمية: وَصِفَةُ التَّيَمُّمِ أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ لِحَدِيثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ (١).

ولا يُشترط ضرب اليدين بالأرض، بل لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب أجزأ ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فدل ذلك على أن التيمم سنة كما أن النفخ سنة؛ لعموم فعل النبي .

[المبحث الثاني: هل يستحب تقديم مسح اليد اليمنى على اليسرى؟]

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تقديم مسح اليد اليمنى على اليد اليسرى (٢).

واستدلوا بما روى أبو داود من حديث عمار: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا»، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَهَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ (٣).


(١) «الاختيارات» (ص ٢٠).
(٢) «البحر الرائق» (١/ ١٥٣ - ١٥٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٠٠)، «مطالب أولي النهى» (١/ ٢٢٠).
(٣) أصل الحديث في الصحيحين دون زيادة «ثم ضرب بشماله على يمينه» فهي شاذة. أخرجها أبو داود (٣٢١)

<<  <   >  >>