للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن زيادة: «ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ» شاذة، انفرد بذِكْرها أبو معاوية عن الأعمش، والثقات الأثبات رووه عن الأعمش بدونها، والحديث في الصحيحين بدونها.

واستدلوا أيضًا بما ورد في الصحيحين من حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ».

قال النووي: يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء.

قلت: يستحب تقديم مسح اليد اليمنى على اليد اليسرى في التيمم قياسًا على الوضوء، والله أعلم.

* * *

<<  <   >  >>