للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما دليلهم من المأثور: فعن ابْنَ عُمَرَ أنه كَانَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِى كُلِّ جُمُعَةٍ (١).

القول الثاني: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس، وهو قول عند الحنابلة (٢).

واستدلوا بعموم قول النبى : «من أَرَادَ أَنْ يَأْمَن الْفقر وشكاية الْعَمى والبرص وَالْجُنُون فليقلم أَظْفَاره يَوْم الْخَمِيس بعد الْعَصْر» (٣). واعترض عليه بأنه لا أصل له.

القول الثالث: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطولها، فإذا طالت قلمها ولا تؤخر عن أربعين يومًا.

واستدلوا بما رواه مسلم: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٤).


(١) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٤٤).
(٢) الفروع (١/ ١٣٠) والإنصاف (١/ ١٢٢).
(٣) أخرجه الديلمي (مسند الفردوس) (٥٨٦٥) وقال: ولا أعلم له أصلًا. وروى ابن الجوزي (الموضوعات) (١٤٥١): وعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله : «مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ السَّبْتِ خَرَجَ مِنْهُ الدَّاءُ وَدَخَلَ فِيهِ الشِّفَاءُ، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الأَحَدِ خَرَجَتْ مِنْهُ الْفَاقَةُ وَدَخَلَ فِيهِ الْغِنَى، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ خَرَجَتْ مِنْهُ الْعِلَّةُ وَدَخَلَتْ فِيهِ الصِّحَّةُ، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الثُّلاثَاءِ خَرَجَ مِنْهُ الْبَرَصُ وَدَخَلَ فِيهِ الْعَافِيَةُ، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ خَرَجَ الْوِسْوَاسُ وَالْخَوْفُ وِدَخَلَ فِيهِ الأَمْنُ وَالصِّحَّةُ، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ خَرَجَ مِنْهُ الْجُذَامَ وَدَخَلَ فِيهِ الْعَافِيَةِ، وَمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَتْ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَخَرَجَ مِنْهُ الذُّنُوبُ». حديث موضوع.
(٤) مسلم (٥٢٠).

<<  <   >  >>