المخرج الثالث: خروج البول والغائط من غير السبيلين نجس لعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: ٤٣].
القسم الثاني: نجاسة الحيوان غير الأنسان:
١ - نجاسة لعاب الكلب: لعموم قول النبي ﷺ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». يدل على النجاسة التي حلت بولوغ الكلب فيه، فإذا كان الماء ينجس بلعاب الكلب، فلعابه نجس.
٢ - نجاسة الخنزير: نقل ابن المنذر إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، ودل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
٣ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى نجاسة سباع البهائم والطير.
واستدلوا بحديثٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ: «إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِل الْخَبَثَ» ومعنى الحديث أن السباع إذا ولغت وشربت من الماء فإن كان قليلًا فإنها تنجسه، فهذا دليل على نجاسة السباع.
٤ - نجاسة الميتة: نُقل الإجماع على نجاسة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي إذا مات حتف أنفه بغير ذكاة شرعية.
٥ - والجلالة: هي التي تأكل العَذِرة، من الإبل، والغنم، والدجاج، وغيرها، حتى يتغير ريحها، فإن حُبست بعيدة عن العذرة زمنًا وعُلفت طاهرًا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها، حلت؛ لأن علة النهي قد زالت.