المبحث الأول: تعريف النجاسة في الشرع: هي قذر مخصوص وهي ما يمنع من الصلاة كالبول والغائط.
المبحث الثاني: أقسام النجاسات:
القسم الأول: النجاسة التي تخرج من الآدمي:
المخرج الأول: خروج الغائط من الدبر. نجس بالإجماع، ولعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦].
المخرج الثاني: النجاسة التي تخرج من القُبل كالبول والمذي والودي
١ - نجاسة البول: بول الآدمي الكبير نجس بالإجماع، وبول الصبي الصغير نجس عند الجمهور، وبعض الحنابلة والظاهرية يقول بطهارة بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام.
واستدلوا بأن النبي ﷺ نضح من بول الصبي الرضيع ولم يغسله.
واعترض عليه بأن التخفيف في تطهير النجاسة لا يدل علي الطهارة فثوب المرأة الطويل إذا أصابه نجاسة يطهره ما بعده من التراب، وقيل: إن هذا تخفيف في رش الماء من بول الصبي دون الجارية لكثرة حمل الذكران لفرحهم بهم.
٢ - نجاسة المذي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي وهو الذي يخرج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ابْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».
٣ - نجاسة الودي: وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول، وحكمه حكم البول فهو يخرج