للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلاصة ما ورد في النجاسات

المبحث الأول: تعريف النجاسة في الشرع: هي قذر مخصوص وهي ما يمنع من الصلاة كالبول والغائط.

المبحث الثاني: أقسام النجاسات:

القسم الأول: النجاسة التي تخرج من الآدمي:

المخرج الأول: خروج الغائط من الدبر. نجس بالإجماع، ولعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦].

المخرج الثاني: النجاسة التي تخرج من القُبل كالبول والمذي والودي

١ - نجاسة البول: بول الآدمي الكبير نجس بالإجماع، وبول الصبي الصغير نجس عند الجمهور، وبعض الحنابلة والظاهرية يقول بطهارة بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام.

واستدلوا بأن النبي نضح من بول الصبي الرضيع ولم يغسله.

واعترض عليه بأن التخفيف في تطهير النجاسة لا يدل علي الطهارة فثوب المرأة الطويل إذا أصابه نجاسة يطهره ما بعده من التراب، وقيل: إن هذا تخفيف في رش الماء من بول الصبي دون الجارية لكثرة حمل الذكران لفرحهم بهم.

٢ - نجاسة المذي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي وهو الذي يخرج عند ملاعبة الرجل أهله لما يجده من اللذة، وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبيَّ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ابْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

٣ - نجاسة الودي: وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول، وحكمه حكم البول فهو يخرج

<<  <   >  >>