للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له به (١).

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي: استحباب الدلك، وأن الواجب في الغسل هو إفراغ الماء على البدن، والدلك سنة لعموم قول النبي : «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» ولعموم قول النبي : «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» والله أعلم.

* * *


(١) المحلى (مسألة ١١٥).

<<  <   >  >>