(٢) «الأوسط» (١/ ٤٦٩). (٣) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩). (٤) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩). عن أَبى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ. شروط المسح على العمامة. ١) لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر، فلا يجوز المسح على العمامة في الحدث الأكبر بالإجماع. ٢) هل يشترط أن تكون العمامة التي يمسح عليها لها ذؤابة؟ الراجح أن ما يطلق عليه عمامة يمسح عليها، سواء كان لها ذؤابة أم لا. انظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٨٧). ٣) هل يشترط لبس العمامة على طهارة؟ المشهور عن الحنابلة اشتراط ذلك قياسًا على الخف كما في «المغنى» (١/ ١٧٦)، وفي رواية عن أحمد، ورجح ابن تيمية وابن حزم عدم اشتراط ذلك كما في «الإنصاف» (١/ ١٧٢)، و «المحلى» (١/ ١٠٣). ٤) هل يشترط التوقيت في المسح على العمامة؟ المشهور عند الحنابلة أن يمسح المقيم على العمامة يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها كما في «مسائل أحمد» (٤٩) رواية أبي داود قياسًا على الخف. والظاهرية يقولون بالمسح على العمامة بلا توقيت؛ لأنه لم يأت دليل خاص في ذلك كما في «المحلى» (١/ ٣٠٩). مسألة: إذا خلع العمامة بعد أن مسح عليها فالمشهور عن الحنابلة أنه تبطل الطهارة، قال عبد الله في مسائله (١/ ١٢٣): سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء. وقال ابن حزم «المحلى» (١/ ٣٣٧): ولو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعهما فليس عليه إعادة الوضوء ولا مسح رأسه، بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك.