(٢) «المغني» (١/ ١٠١).(٣) وممن نقل الإجماع ابن مفلح كما في «المبدع» (١/ ٦٦).(٤) «نيل الأوطار» (١/ ٦٧). قال النووي «المجموع» (١/ ٣٠٦) أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الِاسْتِعْمَالِ فِي إنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ وَإِلَّا قَوْلَ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. وقال ابن مفلح «الفروع» (١/ ٩٧): إن التحريم هو قول الجمهور مما يدل على أنه لا إجماع في الباب. وقال الحافظ ابن حجر «فتح الباري» (١٠/ ١٠٠). فيما نقله عن القرطبي: في الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَيُلْحَقُ بِهِمَا مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِثْلُ التَّطَيُّبِ وَالتَّكَحُّلِ وَسَائِرِ وُجُوهِ الِاسْتِعْمَالَاتِ، وَبِهَذَا قَالَ الْجُمْهُورُ، وَأَغْرَبَتْ طَائِفَةٌ شَذَّتْ فَأَبَاحَتْ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَرَ التَّحْرِيمَ عَلَى الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ.(٥) «سبل السلام» (١/ ٦٣).(٦) «نيل الأوطار» (١/ ٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute