للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» (١).

القول الثاني: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه إن كان الأذى قد ما أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ (٢).

واستدلوا بحديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، قَالَتْ: يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ (٣).

والراجح: أن الجنب إذا أراد أن يأكل فإنه يستحب له أن يتوضأ قبل أن يأكل، وذلك لأن النبي إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

أما ما ورد أنه إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، قَالَتْ: يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ. فشاذة ولا تصح عن رسول الله.

* * *


(١) مسلم (٣٠٥).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٨)، المدونة (١/ ٣٠).
(٣) زيادة «وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، قَالَتْ: يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ» ضعيفة.
فمدار الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، فرواه يونس عن الزهري، واختلف على يونس فرواه عبد الله بن المبارك عن يونس به باللفظ المذكور، أي بذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل مرفوعًا، أخرجه أحمد (٦/ ١١٨، ١١٩)، وأبو داود (٢٢٣) وغيرهما، وخالف ابن المبارك ابُن وهب فقد اقتصر على ذكر الوضوء للنوم بدون ذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل، أخرجه النسائي (الكبرى) (٩٠٤٤) وغيره. قلت: ومما يدل على شذوذ ذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل: ما رواه الليث بن سعد عند مسلم (٣٠٥)، وسفيان بن عيينة عند أحمد (٦/ ٣٦)، وابن جريج عند أحمد (٦/ ٢٠٠) وغيرهم عن الزهري به، بدون ذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل، فالأثبات الثقات (الليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وابن جريج وغيرهم رووه عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة به بدون ذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل، فتتبين شذوذ هذه الزيادة وأنها من قول عائشة وليس من قول رسول الله .

<<  <   >  >>