للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على أقل محملاته) (١).

٢٢ - وذكر الاختلاف في طهارة الكلب ونجاسته، ثم قال: (والقول الراجح طهارة الشعور كلِّها -كشعر الكلب والخنزير وغيرهما- بخلاف الريق).

قال: وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبًا وأصابه ثوب الإنسان، فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء، [كأبي] (٢) حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه) (٣).

٢٣ - وذهب إلى أنَّ لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله (٤).

٢٤ - وذهب إلى [أنَّ] عظم الميتة وقرونها وأظفارها طاهرٌ حلالٌ، وحكاه عن جمهور السلف (٥).

٢٥ - وذهب إلى أنَّ جبن المجوس طاهرٌ، وإلى أنَّ إنفَحَة (٦) الميتة ولبنَها طاهرٌ (٧).

٢٦ - وذكر [أنَّ] أكثر العلماء يجوِّزون التوضؤ [بسؤر] (٨) البغل والحمار،


(١) "منهاج السنة النبوية": (٤/ ٨٣ - ٨٤).
(٢) في الأصل: (أبو)، والمثبت من "الفتاوى".
(٣) "الفتاوى": (٢١/ ٦١٧)، وانظر: "الاختيارات": (٣٨).
(٤) "الفتاوى": (٢١/ ٦٢٠)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٤٤).
(٥) "الفتاوى": (٢١/ ٩٦ - ١٠١)، وانظر: "الاختيارات": (٤٣).
(٦) في "القاموس": (٣١٣ - نفح): (الإنفحة -بكسر الهمزة، وقد تشدد الحاء، وقد تكسر الفاء-. . .: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن) ا. هـ.
(٧) "الفتاوى": (٢١/ ١٠٢ - ١٠٤).
(٨) بياض بالأصل واستدرك من المصدر.

<<  <   >  >>