للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السبيلين -كالفصاد والحجامة والقيء-، بل يستحب الوضوء من ذلك (١).

٣٦ - وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميِّت، ولا من مسِّ الذكر، ولا القهقهة في الصلاة، بل [يستحب] (٢).

٣٧ - وأمَّا مسُّ النساء فإن كان لغير شهوة فإنَّه لا يجب منه الوضوء [. . . .] (٣).

٣٨ - وكذلك من يفكِّر فتتحرك جارحته -أو قال: شهوته- (٤) فانتشر، يستحب له الوضوء؛ ومن مسَّ الأمرد أو غيره فانتشر، يستحب له الوضوء أيضًا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضًا من الغضب ومن أكلِ ما مسَّته النار (٥).

٣٩ - وأمَّا لحم الإبل فذهب إلى أنَّه يستحب منه الوضوء أيضًا، ومال في موضعٍ إلى وجوب الوضوء منه، ومرَّةً توقَّف في الوجوب (٦).


(١) "الفتاوى": (٢١/ ٢٢٢، ٢٤٢، ٢٥/ ٢٣٨، ٣٥/ ٣٥٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).
(٢) في الأصل: "تستحب"، وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٢٢، ٢٤١ - ٢٤٢).
(٣) في الأصل هنا: (ولم يجب)، ولا معنى لها فإما أنها مصحفة عن "ولكن يستحب" بدليل ما عطف عليها بعد ذلك، وإما أن هناك سقطًا، والله أعلم.
وانظر: "الفتاوى": (٢٠/ ٥٢٦ - ٥٢٧، ٢١/ ٢٣٢ - ٢٤٢)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٨١)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).
(٤) كذا بالأصل، ويبدو أنه وقع فيه خطأ من الناسخ، وفي "الفتاوى": (فتحركت شهوته) حسب، والله أعلم.
(٥) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٣٨)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).
(٦) "الفتاوى": (٢١/ ١٠ - ١٦، ٢٦٠ - ٢٦٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٨).

<<  <   >  >>