للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والنكاح والهبة وغير ذلك-، فإذا تواطأ الناس على شرطٍ وتعاقدوا، فهذا [شرط] (١) عند أهل العرف، والله أعلم) (٢).

٦٢ - وذهب إلى أنَّ إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائزٌ (٣).

٦٣ - [ ............. ] (٤) لمصلحة راجحةٍ، مثل: أن يبدل الهدي بخير منه، ومثل: المسجد إذا بني بدله مسجدٌ آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأوَّل، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء) (٥).

قال: (وأمَّا إبدال العرصة (٦) بعرصةٍ أخرى، فهذا نصَّ أحمد وغيره على جوازه اتباعًا لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية، ولم تنكر).

وقال أيضًا: (النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم) (٧).


(١) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(٢) "الفتاوى": (٢٩/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٩٣).
(٣) "الفتاوى": (٢٥/ ٧٩)، "الاختيارات" للبعلي: (١٥٣)، وانظر: "الفتاوى": (٢٥/ ٥٦)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٠).
(٤) وقع هنا سقط في الأصل، ولعل العبارة الساقطة هكذا: (وقال: الإبدال) أو نحوها، والله أعلم.
(٥) "الفتاوى": (٣١/ ٢٥٢).
(٦) في "القاموس": (٨٠٣ - عرص): (والعرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء) ا. هـ
(٧) "الفتاوى": (٣١/ ٢٥٣)، وانظر: "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٩٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٥٦).

<<  <   >  >>