للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يضمنه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما روايتان (١) في مذهب الشافعيِّ وأحمد، فإنَّ الشافعيِّ قد نصَّ على أنَّه إذا هدم داره بناها كما كانت، فضمَّنه بالمثل، وروي عنه في الحيوان نحو ذلك) (٢).

٦٧ - قال: (وأمَّا إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاعٍ، لكن إذا كان له دينٌ على من يستحق الزكاة، فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاةَ ذلك الدين؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما الجواز، لأنَّ الزكاة مبناها على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما [يملك] (٣)، بخلاف [ما] (٤) إذا كان مالُه عينًا وأخرج دينًا فإنَّ الذي أخرجه دون الذي يملكه، فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، وهذا لا يجوز، كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: ٢٦٧]، ولهذا كان على المزكِّي أن يخرج من جنس ماله، لا يخرج أدنى منه، فإذا كان له تمر أو حنطةٌ جيدةٌ لم يخرج عنها ما هو دونها، والله أعلم) (٥).

٦٨ - وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة، قال: (والأفضل أن يباشر الأرض).


(١) في "الفتاوى": (قولان).
(٢) "الفتاوى": (٣٠/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٣) في الأصل: (يمكنه)، والمثبت من "الفتاوى".
(٤) في الأصل: (ذلك)، والمثبت من "الفتاوى".
(٥) "الفتاوى": (٢٥/ ٨٤)، "الاختيارات" للبعلي: (١٥٥).

<<  <   >  >>