للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقد أحسن، وإن [لم يقنت] (١) بحالٍ فقد أحسن) (٢).

٧٨ - قال: (وقد تنازع [الناس] (٣) هل الأفضل طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواءٌ؟ على ثلاثة أقوالٍ، أصحُّهما أن كلاهما سواءٌ) (٤).

٧٩ - قال: (وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة، على ثلاثة أقوالٍ:

قيل: لا تستحبُّ بحالٍ، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ.

وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة، كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعيِّ وأحمد.

وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة، وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءةٍ جاز، وهذا هو الصواب) (٥).

٨٠ - وذهب إلى أنَّ البسملة آية من كتاب الله حيث كتبت، وليست من السورة، وأنَّه يقرأ بها سرًّا في الصلاة، وإن جهر بها للمصلحة الراجحة فحسنٌ (٦).

٨١ - وذهب إلى أنَّ من كان مداومًا على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ومن كان ينام عن قيام


(١) في الأصل: (قنت)، والتصويب من "الفتاوى".
(٢) " الفتاوى": (٢٢/ ٢٧١)، "الاختيارات" للبعلي: (٩٦، ٩٧).
(٣) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(٤) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٩٩).
(٥) "الفتاوى": (٢٢/ ٢٧٤)، "الاختيارات" للبعلي: (١٢٩).
(٦) "الفتاوى": (٢٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (٧٧ - ٧٨).

<<  <   >  >>