للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٩ - وقال في أثناء كلامه على مواضع مفيدة: (وعلى هذا يبنى نزاع العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتاتون التمر والشعير، فهل يخرجون من قوتهم كالبرِّ والرزِّ، أو يخرجون من التمر والشعير، لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض ذلك، فإنَّ في "الصحيحين" (١) عن ابن عمر أنَّه قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، وذكرٍ وأنثى، حرٍّ وعبدٍ من المسلمين.؟

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، [وهما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء] (٢) على أنَّه يخرج من قوت بلده، وهذا هو الصحيح، كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩] (٣).

٩٠ - وقال رحمه الله: (السؤال محرمٌ إلا عند الحاجة إليه، وظاهر مذهب أحمد أنَّه لو وجد ميتةً عند الضرورة ويمكنه السؤال، جاز له أكل الميتة ولا يسأل الناس شيئًا، ولو ترك أكل الميتة ومات، مات عاصيًا، ولو ترك السؤال ومات، لم يمت عاصيًا، والأحاديث في تحريم السؤال كثيرةٌ جدًّا -نحو بضعة عشر حديثًا في الصحاح والسنن (٤) وفي سؤال الناس مفاسدٌ: الذلُّ لهم (٥) والشرك بهم والإيذاء لهم، وفيها ظلم نفسه بالذلِّ لغير الله عزَّ وجلَّ، وظلمٌ للخلق


(١) "صحيح البخاري": (فتح-٣/ ٣٦٧ - رقم: ١٥٠٣)، "صحيح مسلم": (٢/ ٦٧٧ - رقم: ٩٨٤).
(٢) زيادة استدركت من "الفتاوى".
(٣) "الفتاوى": (٢٢/ ٣٢٦)، "الاختيارات" للبعلي: (١٥١).
(٤) سردها العلامة ابن القيم في "المدارج": (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٨) تحت منزلة الرضى.
(٥) كذا بالأصل.

<<  <   >  >>