للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا تثبت فيه الشفعة، وهو قول الشافعي نفسه، واختيار كثيرٍ من أصحاب أحمد رضي الله عنهم) (١).

٩٢ - وقال: (على الرجل أن [يعدل] بين أولاده كما أمر الله ورسوله. . . - ثم ذكر حديث النعمان بن بشير، وقال: - لكن إذا خصَّ أحدهما لسببٍ شرعي، مثل: أن يكون محتاجًا مطيعًا لله، والآخر غنيٌّ عاصٍ لله، يستعين بالمال على المعصية، فإن أعطى مَنْ أمر الله [بإعطائه] (٢)، ومنع مَنْ أمر الله بمنعه، فقد أحسن، والله أعلم) (٣).

تمَّ الفصل الأوَّل


(١) "الفتاوى": (٣٠/ ٣٨١)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٤٣).
(٢) في الأصل: (بطاعته)، والمثبت من "الفتاوى".
(٣) "الفتاوى": (٣١/ ٢٩٥)، "الاختيارات" للبعلي: (٢٦٨).

<<  <   >  >>