للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نعلين لبس خفَّين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين -مثل: الخف المكعب، والجمجم، والمداس، ونحو ذلك-، سواء إن كان واجدًا للنعلين أو [فاقدًا] (١) لهما) (٢).

١٠٤ - وذهب إلى أنَّه يجوز للمحرم أن يعقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك (٣).

١٠٥ - قال: (و- له أن يستظلَّ تحت السقف والشجر، ويستظلَّ بالخيمة ونحو ذلك باتفاقهم.

وأمَّا الاستظلال بالمحمل -كالمحارة التي لها رأس- في حال السير فهذا فيه نزاعٌ، والأفضل للمحرم أن يُضْحِي لمن أحرم [له] (٤)، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يحجُّون، وقد رأى ابن عمر رجلًا ظلّل عليه، فقال: أيُّها المحرم أَضْحِ لمن أحرمت له.

ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [-وهي المحامل التي لها رأسٌ-، وأمَّا المحامل] (٥) المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النسَّاك) (٦).

١٠٦ - قال: (ولو غطَّت المرأة وجهها بشيءٍ لا يمسُّ الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسُّه فالصحيح أنَّه يجوز أيضًا، ولا تكلَّف المرأة


(١) في الأصل: (قادما)، والتصويب من "الفتاوى".
(٢) "الفتاوى": (٢٦/ ١٠٩ - ١١٠) باختصار.
(٣) "الفتاوى": (٢٦/ ١١١)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ١٤)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٧٤).
(٤) زيادة من "الفتاوى".
(٥) زيادة استدركت من الفتاوى".
(٦) "الفتاوى": (٢٦/ ١١٢).

<<  <   >  >>