للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

التي تسفه، لأنَّ مبدأ ذلك شهوتها، ليس هو مما [يأمر به العقل والرأي] (١)، ومبدأ السفه منها، لخفَّتها وطيشها، والإنسان قد [تأمره نفسه في السرِّ بأمورٍ ينهاها عنه العقل] (٢) والدين، فتكون نفسه اختانت عليه وغلبته، وهذا يوجد كثيرًا في أمر الجماع وأمر المال، ولهذا لا يؤتمن على ذلك أكثر الناس، ويقصد بالائتمان من لا تدعوه نفسه إلى الخيانة في ذلك، قال سعيد بن المسيَّب: لو ائتمنت على بيت المال لأدَّيت الأمانة، ولو ائتمنت على امرأةٍ سوداء حبشيةٍ لخشيت أن لا أؤدِّي الأمانة فيها.

وكذلك المال لا يؤتمن عليه أصحاب الأنفس الحريصة على أخذه كيف أتفق) (٣).

١٣١ - وتكلَّم شيخنا على قوله تعالى: {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ} [آل عمران: ١٤٦]، واختار أنَّ المعنى: أن يكون النبيُّ قُتل، وأنَّ من معه من الربِّيون لم يهنوا بعد قتله، وضعَّف قول من قال: إنَّ الربِّيين قُتلوا تضعيفًا كثيرًا من عدة وجوهٍ، والربِّيون: هم الجماعة الكثيرة.

قال: (وقوله: {مَعَهُ رِبِّيُّونَ} (٤) [آل عمران: ١٤٦] صفة للنبيِّ لا حال،


(١) في الأصل: (يأمره والفعل)، والتصويب من "الفتاوى".
(٢) في الأصل: (تغلبه نفسه في الشر على هواه وأمور ينهى بها عنه الفعل)! والمثبت من "الفتاوى".
(٣) "الفتاوى": (١٤/ ٤٣٨ - ٤٤٤)، ووقع بعض الاختلاف اليسير.
(٤) قال ابن عطية في "المحرر الوجيز": (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٤): (قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: "قُتِل" -بضم القاف، وكسر التاء المخففة-، وقرأ الباقون: "قاتل" - بألف بين القاف والتاء-، وقرأ قتادة: "قُتل" -بضم القاف وكسر التاء مشددة- على التكثير) ا. هـ والشيخ يقرأ بالقراءة الأولى.

<<  <   >  >>