للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٤) ولا حدّ لأقلّ سن تحيض له المرأة، ولا لأكثره (١).

(٤٥) ولا لأقلّ طهر بين الحيضتين (٢).

(٤٦) وأنَّه يجوز قصر الصَّلاة في كلِّ ما يسمَّى سفرًا، قلّ أو كثر، ولا يتقدّر بالمدّة، وهو مذهب الظَّاهريَّة، ونصره صاحب "المغني" فيه (٣).

(٤٧) وأنَّه يجوز الجمع بين الصَّلاتين للطبَّاخ والخبَّاز وغيرهما (٤) ممن يَخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع (٥).

(٤٨) وأنَّ سجود التلاوة لا يشترط له وضوءٌ، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاريُّ (٦).

(٤٩) وأنَّ البكر إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاريُّ أيضًا (٧).

(٥٠) وأنَّه يجوز وطء الوثنيَّات بملك اليمين، وقد رجَّحه


(١) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٠)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(٢) "الفتاوى" (١٩/ ٢٣٧)، "الاختيارات" للبعلي (٤٥).
(٣) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤؛ ٢٤/ ١٢، ١٥، ١٨)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (١١٠).
(٤) في (ط): (ونحوهما).
(٥) "الاختيارات" للبعلي (١١٣)، وانظر: "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩).
(٦) "الفتاوى" (٢١/ ٢٧٠؛ ٢٣/ ١٦٥ - ١٦٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (٩٢).
(٧) "الفتاوى" (١٩/ ٢٥٥؛ ٣٤/ ٧٠)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٨)، "الاختيارات" للبعلي (٤٠٧).

<<  <   >  >>