للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحب "المغني" (١).

(٥١) وأنَّ الماسح على الخفِّ أو العمامة لا ينتقض وضوؤه بنزعِهما، ولا بانقضاء المدّة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، كما هو مذهب الحسن البصريِّ (٢).

(٥٢) وأنَّه يجوز المسح على الخفّ الذي لا يثبت بنفسه إذا شدّ بحيث يثبت (٣)، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيِّ، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشَّدّ (٤).

(٥٣) وأنَّه يجب على الزَّوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم يُنهك بدنه، ويشغله عن معيشته (٥).

(٥٤) وأن الإخوة لا يَحجُبون الأمّ من الثُّلث إلى السُّدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأمِّ عنده في مثل أبوين وأخوين: الثُّلث (٦).

(٥٥) وأنَّ بني هاشم إذا مُنعوا من خُمْس الخُمْس (٧) جاز لهم الأخذ من الزَّكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله (٨).


(١) "الفتاوى" (٣٢/ ١٨٢ - ١٨٦)، "العقود الدرية" (ص: ٣٣٩).
(٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٦ - ٢٧).
(٣) في (ط): (بحيث يثبت إذا شد).
(٤) "الفتاوى" (١٩/ ٢٤٢؛ ٢١/ ١٨٤)، "الاختيارات" للبعلي (٢٥).
(٥) "الفتاوى" (٢٨/ ٣٨٤؛ ٣٢/ ٢٧١)، "الاختيارات" للبعلي (٣٥٤).
(٦) "الاختيارات" للبعلي (٢٨٤).
(٧) في (ط): (إذا منعوا من الخمس).
(٨) "الاختيارات" للبعلي (١٥٤).

<<  <   >  >>