(٢) صحيح البخاري (٢/ ٢٠).(٣) [الصافات: ١٤٥].(٤) [الأنبياء: ٨٧].(٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» أي في الصلاة، متفق عليه؛ البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢).(٦) صحيح، أخرجه أحمد (٥٤٤٦)، وابن أبي شيبة (١٣٩١٩)، وغيرهما، من طريق مجاهد، عن ابن عمر مرفوعاً.(٧) [البقرة: ١٨٥].(٨) إسناده حسن (موقوف)؛ أخرجه ابن أبي شيبة (٥٦٥٣) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: كَيْفَ كَانَ يُكَبِّرُ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ اللَّهِ؟ قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ».(٩) إسناده صحيح؛ أخرجه ابن شيبة (٥٧٠٠)، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ؛ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُكَبِّرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ.(١٠) إسناده صحيح؛ أخرجه ابن شيبة (٥٧٠١)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكَّارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ، أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ، أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.(١١) قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله تعالى -: وَالتَّكْبِيرُ كَمَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلاةِ " اللَّهُ أَكْبَرُ " فَيَبْدَأُ الْإِمَامُ فَيَقُولُ: " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " حَتَّى يَقُولَهَا ثَلاثًا, وَإِنْ زَادَ تَكْبِيرًا فَحَسَنٌ, وَإِنْ زَادَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا, وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً اللَّهُ أَكْبَرُ, وَلا نَعْبُدُ إلَّا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّيْنَ, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ, وَنَصَرَ عَبْدَهُ, وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ, وَاللَّهُ أَكْبَرُ " فَحَسَنٌ وَمَا زَادَ مَعَ هَذَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَحْبَبْتُهُ, غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِثَلاثِ تَكْبِيرَاتٍ نَسْقًا, وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَجْزَأَتْهُ, وَإِنْ بَدَأَ بِشَيْءٍ مِنْ الذِّكْرِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِالتَّكْبِيرِ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. [الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (٢/ ٥٢١)].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute