للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي: قول عائشة (ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما في العشر قط) وفي رواية لم يصم العشر قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً لاسيما التاسع منها؛ وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في صحيح البخاري إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه) (١).

[٥ - أداء الحج والعمرة]

إن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته، وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:

«العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ (٢) لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» (٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ» (٤).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (٥) (٦)


(١) شرح النووي على مسلم (٨/ ٧١)
(٢) مبرور: أي مقبول وهو الذي لا يقع فيه ارتكاب ذنب.
(٣) متفق عليه؛ البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).
(٤) متفق عليه؛ البخاري (٢٦)، ومسلم (٤٨).
(٥) يرفث: أي من الرفث، ويطلق على الجماع، وعلى ذكر الجماع، وخاصة مع وجود النساء وعلى الفحش في القول.
يفسق من الفسوق: وهو الخروج عن حدود الشريعة من قول أو فعل.
كما ولدته: أي نقياً من الذنوب.
(٦) متفق عليه؛ البخاري (١٨١٩)، ومسلم (١٣٥٠).

<<  <   >  >>